بسم الله الرّحمن الرّحيم


:سُئل رحمه الله
:عمّا إذا توضأ وقام يصلي وأحس بالنقطة في صلاته
فهل تبطل صلاته أم لا؟
 

:فأجاب
مجرد الإحساس لا ينقض الوضوء، ولا يجوز له الخروج من الصلاة بمجرّد الشك
فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة؟
."فقال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحًا

وأما إذا تيقّن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد انتقض وضوؤه وعليه الإستنجاء، إلاّ
.أن يكون به سلس البول فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل ما أمر به. والله أعلم


 
 
:وسئل رحمه الله
عن رجل كلما شرع في الصلاة يحدث له رياح كثيرة، حتى في الصلاة يتوضأ أربع
مرات أو أكثر، إلى حين يقضي الصلاة يزول عنه العارض، ثم لا يعود إليه إلاّ في
أوقات الصلاة، وهو لا يعلم ما سبب ذلك، هل هو من شدّة حرصه على الطهارة؟
وقد يشقّ عليه كثرة الوضوء، وما يعلم هل حكمه حكم صاحب الأعذار أم لا، لسبب
أنه لا يعاوده إلا في أوقات الصلاة، وما تطيب نفسه أن يصلي بوضوء واحد؟
 

:(فأجاب (باختصار
نعم! حكمه حكم أهل الأعذار، مثل الإستحاضة وسلس البول، والمذي، والجرح الذي
لا يبرأ، ونحو ذلك. فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة فغنه يتوضأ ويصلي
ولا يضره ما خرج منه في الصلاة، ولا ينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة، وأكثر
..ما عليه ان يتوضأ لكل صلاة

وقد تنازع العلماء في خروج النجاسة من غير السبيلين ـ كالجرح والفصاد والحجامة...
.والرعاف والقيء: فمذهب مالك والشافعي: لا ينقض. ومذهب أبي حنيفة وأحمد: ينقض
.لكن أحمد يقول: إذا كان كثيرا

وتنازعوا في مسّ النساء ومس الذكر، هل ينقض؟ فمذهب أبي حنيفة لا ينقض. ومذهب
الشافعي ينقض. ومذهب مالك: الفرق بين المس لشهوة وغيرها. وقد اختلفت الرواية عنه
يعتبر ذلك في مس الذكر؟ واختلف في ذلك عن أحمد، وعنه كقول أبي حنيفة أنه لا ينقض
.شيء من ذلك وروايتان كقول مالك والشافعي

واختلف السلف في الوضوء من ما مسّت النار، هل يجب أم لا؟ واختلفوا في القهقهة
في الصلاة، فمذهب أبي حنيفة تنقض.. ومن قال إنّ هذه الأمور لا تنقض: فهل يستحب
.الوضوء منها؟ على قولين، وهما قولان في مذهب أحمد وغيره

.والأظهر في جميع هذه الأنواع: أنها لا تنقض الوضوء. ولكن يستحب الوضوء منها
فمن صلى ولم يتوضأ منها صحّت صلاته، ومن توضأ منها فهو أفضل. وأدلّة ذلك
مبسوطة في غير هذا الموضع، ولكن كلهم يأمر بإزالة النجاسة، ولكن إن كانت من الدم
أكثر من ربع المحل فهذه تجب إزالتها عند عامة الأمة، ومع هذا إن كان الجرح لا يرقأ
مثل ما أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه يصلي باتفاقهم، سواء قيل إنه ينقض
:الوضوء، أو قيل لا ينقض، سواء كان كثيرا أو قليلا، لأن الله تعالى يقول
لا يكلف اللهُ نفسًا إلاّ وسعها} وقال تعالى: {فاتقوا اللهَ ما استطعتم} وقال النبي صلى الله}
."عليه وسلم: "إذا أمرتُكم بأمرٍ فاتوا منه ما استطعتم

وكلما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه، فليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها
بل يصلي في الوقت حسب الإمكان، لكن يجوز له عند أكثر العلماء أن يجمع بين الصلاتين
لعذر، حتى أنه يجوز الجمع للمريض والمستحاضة وأصحاب الأعذار في أظهر قولي
العلماء، كما استحبّ النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تجمع بين الظهر والعصر
بغسل واحد. فهذا للمعذور، سواء أمكنه أن يجمع بين الصلاتين بطهارة واحدة من غير
.أن يخرج منه شيء في الصلاة، جاز له الجمع في أظهر قولي العلماء

.وكذلك يجمع المريض بطهارة واحدة إذا كانت الطهارة لكل صلاة تزيد في مرضه
.ولابد من الصلاة في الوقت: إما بطهارة إن أمكنه وإلاّ بالتيمم

:وسُئل
هل ينقض الوضوء النوم جالسًا أم لا؟ وإذا كان الرجل جالسًا محتبيا بيديه فنعس فانفلتت
حبوته، وسقطت يده على الأرض، ومال لكنه لم يسقط جنبه إلى الأرض: هل يجب عليه
الوضوء أم لا؟
 

:(فأجاب (باختصار
الحمد لله. أما النوم اليسير من المتمكن بمقعدته فهذا لا ينقض الوضوء عند جماهير العلماء
من الأئمة الأربعة وغيرهم، فإن النوم عندهم ليس بحدث بنفسه لكنه مظنّة الحدث، كما
دلّ عليه الحديث الذي في السنن: "العين وكاء السَّهِ، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء" وفي
."رواية: "فمن نام فليتوضأ

ويدل على هذا ما في الصحيحين: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم
فيصلي ولا يتوضأ، لأنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، فكان يقظانا، فلو خرج منه شيء لشعر
به. وهذا يبين أنّ النوم ليس بحدث في نفسه، إذ لو كان حدثا لم يكن فيه فرق بين النبي
.صلى الله عليه وسلم وغيره، كما في البول والغائط وغيرهما من الأحداث

وأيضا فإنه ثبت في الصحيح: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء، حتى كان
.أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفقون برؤوسهم، ثم يصلّون ولا يتوضؤون
فهذا يبين أنّ جنس النوم ليس بناقض، إذ لو كان ناقضا لانتقض بهذا النوم الذي تخفق فيه
.رؤوسهم
 

:وسُئل رحمه الله
عن رجل وقعت يده بباطن كفه وأصابعه على ذكره
فهل ينتقض وضوؤه أم لا؟
 

:فأجاب
.إذا لم يتعمّد ذلك لم ينتقض وضوؤه
 

:وسُئل
عما إذا قبّل زوجته أو ضمّها فأمذى، هل يلزمه وضوء أم لا؟
 

:فأجاب
أما الوضوء فينتقض بذلك، وليس عليه إلا الوضوء
.لكن يغسل ذكره وأنثييه
 

:وسُئل
عن لمس النساء هل ينقض الوضوء أم لا؟
 

:(فأجاب (باختصار
.الحمد لله. أما نقض الوضوء بلمس النساء فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال: طرفان ووسط
أضعفها: أنه ينقض اللمس وإن لم يكن لشهوة إذا كان الملموس مظنّة للشهوة. وهو
.{قول الشافعي، تمسكا بقوله تعالى: {أو لامستم النساء} وفي القراءة الأخرى: {أو لمستم

القول الثاني: أن اللمس لا ينقض بحال وإن كان لشهوة، كقول أبي حنيفة وغيره. وكلا
:القولين يُذكر رواية عن أحمد، لكن ظاهر مذهبه كمذهب مالك والفقهاء السبعة
أنّ اللمس إن كان لشهوة نقض وإلا فلا. وليس في المسألة قول متوجه إلاّ هذا القول
.أو الذي قبله
 

:وسُئل
عن رجل يقرأ القرآن وليس له على الوضوء قدرة في كل وقت، فهل له أن يكتب في
اللوح ويقرؤه إن كان على وضوء وغير وضوء أم لا؟
وقد ذكر بعض المالكية أن معنى قوله: {لا يمسّه إلاّ المطهرون} تطهير القلب، وأنّ
المسلم لا ينجس. وقال بعض الشافعية: لا يجوز له أن يمس اللوح أو المصحف على
غير وضوء أبدًا. فهل بين الأئمة خلاف في هذا أم لا؟
 

:فأجاب
الحمد لله. إذا قرأ في المصحف أو اللوح ولم يمسه جاز ذلك، وإن كان على غير طهور
.ويجوز له أن يكتب في اللوح وهو على غير وضوء. والله أعلم
 

:وسئل
عن رجل اغتسل ولم يتوضأ، فهل يجزيه ذلك أم لا؟
 

:فأجاب رحمه الله
الأفضل أن يتوضأ، ثم يغسل سائر بدنه، ولا يعيد الوضوء. كما كان النبي صلى الله
.عليه وسلم يفعل

ولو اقتصر على الإغتسال من غير وضوء، أجزأه ذلك في المشهور من مذهب الأئمة
الأربعة، لكن عند أبي حنيفة وأحمد: عليه المضمضة والإستنشاق، وعند مالك والشافعي
.ليس عليه ذلك. وهل ينوي رفع الحدثين؟ فيه نزاع بين العلماء. والله أعلم

.كل الفتاوى أعلاه من المجلد الحادي والعشرين


 

عودة إلى فهرس الفتاوى


مواقع أخرى مواضيع مختلفة اتصل بنا كتاب الجامع صفحة التوحيد

  1