بسم الله الرّحمن الرّحيم



 

:سُئل رحمه الله
عن رجل يُصلّي مأمومًا، ويجلس بين الركعات جلسة الإستراحة ولم يفعل
ذلك الإمام، فهل يجوز ذلك له؟ وإذا جاز: هل يكون منقصًا لأجره لأجل
كونه لم يتابع الإمام في سرعة الإمام؟
 

:فأجاب
جلسة الإستراحة قد ثبت في الصحيح أنّ النبي صلى الله عليه وسلم جلسها، لكن
.تردّد العلماء هل فعل ذلك من كبر السِّن للحاجة، أو فعل ذلك لأنّه من سنّة الصلاة

.فمن قال بالثاني: استحبّها، كقول الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين
ومن قال بالأول: لم يستحبّها إلاّ عند الحاجة، كقول أبي حنيفة ومالك، وأحمد
..في الرواية الأخرى

ومن فعلها لم ينكر عليه، وإن كان مأمومًا.. لكون التأخر بمقدار ما ليس هو من 
التخلف المنهى عنه عند من يقول باستحبابها، وهل هذا إلاّ فعل في محل اجتهاد
فإنه قد تعارض فعل هذه السنّة عنده، والمبادرة إلى موافقة الإمام فإنّ ذلك أولى
من التخلف، لكنه يسير.. فصار مثل ما إذا قام من التشهّد الأول قبل أن يكمله
المأموم، والمأموم يرى أنه مستحب.. أو مثل أن يسلم وقد بقي عليه يسير من
الدعاء، هل يسلم أو يتمه؟

ومثل هذه المسائل هي من مسائل الإجتهاد، والأقوى أنّ متابعة الإمام أولى من
التخلف لفعل مستحب.. والله أعلم

(المجلد الثاني والعشرين ـ 451)


 

عودة إلى فهرس الفتاوى


مواقع أخرى مواضيع مختلفة اتصل بنا كتاب الجامع صفحة التوحيد

  1